الشيخ علي پناه الاشتهاردي
64
مدارك العروة
[ 1 ] نعم لا يبعد ذلك إذا كان الاحتياط وجوبيّا . وكذا الحال في غير الزكاة ، كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبي حيث انّه محلّ الخلاف ، وكذا في سائر التصرّفات في ماله والمسألة محلّ اشكال مع أنّها سيّالة . [ 2 ] ( الثانية ) إذا علم بتعلَّق الزكاة بماله وشكّ في انّه أخرجها أم لا ؟ وجب عليه الإخراج للاستصحاب إلَّا إذا كان الشك بالنسبة إلى السنين الماضية ، فإنّ الظاهر جريان قاعدة الشكّ بعد الوقت أو بعد تجاوز المحلّ ، هذا .